العمات على خمسة وتصح من ثلاثين فإن كان معهم خال أو خالة أو أحد من أولادهما فله السدس ولا شئ لولد العمات إلا على قول ابن سالم وأصحابه فإنه يورثهم ويسقط ولد الأخوات، ويقتضيه قول أبي الخطاب: خالة وعمة وثلاث بنات ثلاث أخوات مفترقات للخالة السدس والباقي للعمة ومن نزلها عما فلبنتي الأخت من الأبوين النصف ولبنتي الأخت من الأب السدس ولبنتي الأخت من الام السدس فإن كن بنات ستة أخوات مفترقات عالت على هذا إلى سبعة (فصل في عمات الأبوين وأخوالهما وخالاتهما) مذهبنا ما تقدم من تقديم الأسبق إلى الوارث إن كانا من جهة واحدة وتنزيل البعيد حتى يلحق بوارثه إن كانا من جهتين ثم يجعل لمن يدلي به ما كان له وأكثر المنزلين يعطون الميراث للأسبق بكل حال. والمشهور عن أهل العراق ان نصيب الام بين خالها وخالتها وعمها وعمتها على ثلاثة ونصيب لأب بين عماته وخالاته كذلك. ومن مسائل ذلك ثلاث خالات أم مفترقات وثلاثة أعمام أم مفترقين وثلاث خالات أب مفترقات فحالات الام بمنزلة أم الام وخالات الأب بمنزلة أم الأب فيكون المال بين هاتين الجدتين نصفين ونصيب كل واحدة منهما بين أخواتها على خمسة وتسقط عمات الام لأنهن بمنزلة أب الام وهو غير وارث، فإن كان معهم عمات أب فلخالات الأب والام السدس بينهما والباقي لعمات الأب لأنهن بمنزلة الجد: عمة أب وعمة أم لعمة الام الثلث والباقي لعمة الأب، هذا قياس المذهب وهو قول أهل العراق، وقال القاضي المال لعمة الأب لأنها أسبق
(١١١)