ولا تثبت العنة إلا بإقراره، أو البينة على إقراره أو نكوله. إما مع يمين المرأة أو مطلقا على خلاف.
فلو ادعت العنة من دون الثلاثة حلف. وقيل (1): إن تقلص في الماء البارد فصحيح، وإن استرخى فعنين.
ولو ادعى الوطء قبلا أو دبرا أو وطء غيرها بعد ثبوت العنة صدق مع اليمين.
وقيل (2) في دعوى القبل: إن كانت بكرا صدق مع شهادة النساء بذهابها، وإلا حشي قبلها خلوقا وأمر بوطئها، فيصدق مع ظهوره على العضو.
وإذا ثبت العنة وصبرت لزم العقد، وإلا رفعت أمرها إلى الحاكم، فيؤجله سنة من حين المرافعة، فإن واقعها أو غيرها فلا فسخ، وإلا فسخت إن شاءت ولها نصف المهر.
ولو قيل بأن للمرأة الفسخ بالجذام في الرجل أمكن، لوجوب التحرز من الضرر، فإنه (عليه السلام) قال: " فر من المجذوم فرارك من الأسد " (3).
ويثبت العيب بإقرار صاحبه، أو بشهادة عدلين عارفين. وفي العيوب الباطنة للنساء بشهادة أربع منهن مؤمنات.
ولو كان بكل منهما عيب ثبت لكل منهما الخيار.
وفي الرتق الممتنع الإزالة مع الجب إشكال.
ولو طلق قبل الدخول ثم علم بالعيب لم يسقط عنه ما وجب بالطلاق، وكذا بعده. وليس له الفسخ ولا بعد الرجعة مع العلم قبلها.
وإذا فسخ أحدهما بعد الدخول وجبت العدة، ولا نفقة فيها إلا مع الحمل.
وعلى الزوج البينة لو أنكر الولي علمه بالعيب. فإن فقدها فله اليمين، فإذا حلف رجع الزوج على المرأة، لأنها غرت حيث لم تعلم الولي. فإن ادعت إعلامه حلف.