المحض، ولا يتحمل العاقلة الغرامات الواجبة بإتلاف الأموال، سواء كان الجاني غنيا أو فقيرا، وسواء أخطأ في الإتلاف أو تعمد، وسواء (1) بالغا أو صغيرا، عاقلا أو مجنونا (2). وكذا جراحات العمد وشبهه، سواء أوجبت المال كالهاشمة أو القصاص كالموضحة. ولا يضمن العاقلة عبدا ولا بهيمة.
وتحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد إجماعا. وهل تحمل ما نقص؟ قيل:
نعم (3)، وقيل: لا (4)، لرواية (5) فيها ضعف، ومعه في اشتراط اتحاد الجرح إشكال، وإنما يعقل ما يثبت بالبينة، أو تصديق العاقلة (6).
فلو أقر الجاني بالقتل خطأ ألزم في ماله، ولم يثبت على العاقلة شئ بإقراره، إلا أن يصدقه. وكذا لا يضمن العاقلة لو ثبت أصل القتل بالبينة (7) فادعى الخطأ وأنكرت العاقلة الخطأ فالقول قولهم مع اليمين، فيحلفون أنه تعمد، أو لم يعلموا الخطأ.
وكذا لا يعقل العاقلة صلحا ولا عمدا مع وجود القاتل وإن أوجبت الدية كقتل الأب ولده، والمسلم الذمي، والحر العبد.
ولو جنى على نفسه خطأ بقتل أو جرح لم تضمنه العاقلة، وكان هدرا.
ودية جناية الذمي في ماله وإن كان خطأ، فإن لم يكن له مال فعلى الإمام.
وجناية الصبي والمجنون على العاقلة إن كانت على نفس آدمي، سواء قصد أو لا.