أصليا فدية، وإن كان زائدا فحكومة.
وتتميز الأصلية بانفرادها بالبطش، أو كونها أشد بطشا، فإن تساوتا فإحداهما أصلية قطعا فثبت مع الاشتباه الحكومة. وقيل: في الزائد ثلث دية الأصلية (1).
وفي الذراعين الدية، وكذا في العضدين، وفي كل واحد النصف، ويحتمل الحكومة.
وفي قطع كف لا إصبع عليه الحكومة، ويجوز أن يزاد بها على دية إصبع وأكثر. ولا يجوز أن يبلغ بها دية الأصابع أجمع.
ولو كان عليها إصبع واحدة فمنبت تلك الإصبع تابع لها في الضمان، وفي الباقي أربعة أخماس حكومة الكف.
ولو قطع رجل الأعرج: فإن كانت سليمة والخلل في الساق أو الفخذ وجب كمال دية الرجل، وإن كان في القدم: فإن كانت الأصابع سليمة وجب أيضا الدية، وإن كان في الأصابع خلل فالحكومة. وكذا يد الأعسم.
وفي أصابع اليدين الدية، وكذا في أصابع الرجلين، وفي كل واحدة عشر الدية، وقيل: في الإبهام ثلث دية اليد، وفي الأربعة الباقية الثلثان (2).
وتقسم دية كل إصبع على ثلاث أنامل بالسوية، إلا الإبهام فإن ديتها تقسم على أنملتين بالسوية. والكرسوع (3) من جملة الكف، لا من جملة الإبهام.
ولو قطعت الأصابع من الكف من الكوع (4) فدية واحدة، ويدخل الكف تبعا.
وفي الإصبع الزائدة ثلث دية الأصلية، وفي شلل كل واحدة ثلثا ديتها، وفي قطعها بعد الشلل الثلث. وكذا لو كان الشلل خلقة، وكذا كل عضو أشل فيه