ولو اصطدمت سفينتان فهلك ما فيهما من المال والنفس: فإن كانا مالكين وقصدا التصادم وعلما التلف معه غالبا فعلى كل منهما القصاص لورثة كل قتيل، وعلى كل واحد منهما نصف قيمة سفينة صاحبه ونصف ما فيها من المال. وإن لم يقصدا لكن فرطا أو قصدا ولم يعلما أنه يؤدي إلى التلف أو تعذر عليهما الضبط لخلل في الآلات وقلة الرجال فالحكم ما تقدم إلا في القصاص، ويجب عليهما الدية عوضه، لكل واحد دية كاملة عليهما.
ولو لم يكونا مالكين ضمن كل منهما نصف السفينتين وما فيهما. ولو لم يفرطا بأن غلبتهما الرياح فلا ضمان.
ولو اختلف حالهما بأن كان أحدهما عامدا أو مفرطا بخلاف الآخر لم يتغير حكم كل منهما باختلاف حال صاحبه.
ولو وقعت سفينة على أخرى واقفة أو سائرة لم يضمن صاحب الأخرى، وضمن صاحب الواقعة مع التفريط.
ولو اصطدم الحمالان فأتلفا أو أتلف أحدهما فعلى كل منهما نصف قيمة ما تلف من صاحبه.
ولو أصلح سفينة (1) وهي سائرة أو أبدل لوحا فغرقت بفعله مثل: أن سمر مسمارا فقلع لوحا أو أراد سد فرجة فانهتكت فهو ضامن في ماله ما يتلف من مال أو نفس، لأنه شبيه عمد.
ولو تجاذبا حبلا وتساويا في اليد بأن كان ملكهما أو غصبا (2) فانقطع فوقعا وماتا فعلى كل واحد نصف دية صاحبه.
ولو كان أحدهما مالكا والآخر غاصبا فالغاصب هدر، وعليه ضمان المالك.
ولو قطعه ثالث ضمنها مطلقا.
ولو رمى جماعة بالمنجنيق فقتل الحجر أجنبيا: فإن قصدوا فهو عمد يجب به