أثلاثا بين الأول والثاني والثالث.
ولو وقع الأول في البئر ثم وقع الثاني فوقه فمات الأول فالضمان على الثاني، ويحتمل النصف، لأن الوقوع في البئر سبب الهلاك، فالتلف حصل من الفعلين، فإن كان الحافر متعديا ضمن النصف، وإلا سقط.
ولو وقع فوقهما ثالث فماتوا كلهم: فإن كان الأول قد نزل إليها فديته على الثاني والثالث نصفان، لأنه مات بوقوعهما عليه، وإن كان قد وقع فيها فعلى الأول الضمان عليهما، وعلى الثاني عليهما ثلثا الضمان، والثلث الآخر على الحافر إن كان متعديا، وهدر إن لم يكن، ودية الثاني على الثالث على الاحتمال الأول، والنصف على الثاني، والثالث حكمه حكم من وقع في البئر ابتداء.
ولو وقع الأول فجذب آخر ثم الثاني ثالثا والثالث رابعا والبئر متسعة ووقع كل واحد في زاوية فدية الأول على الحافر مع العدوان، وهدر لا معه، ودية الثاني على الأول، ودية الثالث على الثاني، ودية الرابع على الثالث.
ولو وقع بعضهم على بعض فماتوا احتمل ما تقدم، وإن تكون دية الأول أرباعا: ربعه على الحافر مع العدوان، وهدر لا معه، وربعه هدر بجذبه الثاني على نفسه، وربعه على الثاني بجذبه الثالث، وربعه على الثالث بجذبه الرابع.
وأما الثاني: فديته أثلاثا: فثلثه هدر بجذبه الثالث على نفسه، وثلثه على الأول، وثلثه على الثالث بجذبه الرابع.
وأما الثالث: فنصف ديته هدر بجذبه الرابع على نفسه، ونصفه على الثاني، لأنه جره إلى البئر.
وأما الرابع: فكل ديته على الثالث، لأنه جره إلى البئر.
واحتمل أن دية الأول كلها هدر، لأنه جذب الثاني، وهو مباشرة، وهو السبب في جذب الثالث والرابع. وحفر الحافر سبب، والسبب لا يتعلق به الضمان مع المباشرة، فكأنه أتلف نفسه بجذبه الثاني وما تولد منه، ودية الثاني نصفها هدر، ونصفها على الأول لأنه مات بسبب جذبه الثالث على نفسه وجذب الأول له،