والثاني (1): إن كان قد أخذ ديتها.
ولو كان بالعكس لم تقطع يد الجاني بل الأصابع التي قطعها، ويؤخذ منه حكومة الكف وكذا لو نقصت بعض أصابع المقطوع أنملة.
وكذا لو كانت أصابع المقطوع بغير أظفار أو بعضها، وأصابع الجاني سليمة.
الرابع: التساوي في المحل، وتقطع اليمنى بمثلها، وكذا اليسرى، والإبهام بمثلها لا بالسبابة وغيرها، وكذا باقي الأصابع.
ولو لم يكن له يمين قطعت يسراه، فإن لم يكن له يسار أيضا قطعت رجله اليمنى، فإن فقدت فاليسرى.
وكذا لو قطع أيدي جماعة على التعاقب قطعت يداه ورجلاه الأول فالأول، فإن بقي أحد أخذ الدية. وكذا لو فقدت يداه ورجلاه.
ولو قطع يمينا فبذل شمالا فقطعها المجني عليه جاهلا، قيل (2): سقط القصاص، ويحتمل بقاؤه فيقطع اليمنى بعد الاندمال، حذرا من توالي القطعين.
ثم المقتص منه إن سمع الأمر بإخراج اليمنى فأخرج اليسرى مع علمه بعدم إجزائها فلا دية له، وإلا فله الدية.
ولو قطعها المجني عليه عالما بأنها اليسرى، قيل (3): سقط القطع، لأنه ببذلها للقطع كان مبيحا فصار شبهة.
وكل من يضمن دية اليسار يضمن سرايتها، وإلا فلا.
ولو قال المجني عليه: بذلها عالما لا بدلا قدم قول الباذل مع يمينه، لأنه أعرف بنيته.
ولو اتفقا على بذلها بدلا لم يصر بدلا، وعلى القاطع الدية، وله قصاص اليمنى على إشكال.
الخامس: التساوي في الأصالة أو الزيادة، فلا تقطع أصلية بزائدة مطلقا،