وعليهما النفقة إلى حين الطلاق على إشكال.
ولو امتنعا من الطلاق احتمل حبسهما عليه وفسخ الحاكم أو المرأة.
وعلى كل تقدير ففي ثبوت نصف المهر إشكال ينشأ: من أنه طلاق قبل الدخول، ومن إيقاعه بالإجبار، فأشبه فسخ العيب فإن أوجبناه افتقر إلى القرعة في تعيين المستحق عليه.
ولو ادعى كل منهما السبق وعلمها ولا بينة، فإن أنكرت العلم حلفت على نفيه، فيسقط دعواهما عنها، ويبقى التداعي بينهما. ولو أنكرت السبق حلفت، ويحكم بفساد العقدين، وإن نكلت ردت اليمين عليهما، فإن حلفا معا بطل النكاحان أيضا.
وإن حلف أحدهما ونكل الآخر حكمنا بصحة نكاح الحالف، وإن اعترفت لهما دفعة احتمل الحكم بفساد العقدين، والأقرب مطالبتها بجواب مسموع، لأنها أجابت بسبق كل منهما، وهو محال، وإن اعترفت لأحدهما ثبت نكاحه على إشكال ينشأ: من كون الخصم هو الزوج الآخر.
وهل تحلف للآخر؟ فيه إشكال ينشأ: من وجوب غرمها لمهر المثل للثاني لو اعترفت له، وعدمه. وكذا لو ادعى زوجيتها اثنان فاعترفت لأحدهما ثم للآخر.
فإن أوجبنا اليمين حلفت على نفي العلم، فإن نكلت حلف الآخر.
فإن قلنا: اليمين مع النكول كالبينة انتزعت من الأول للثاني، لأن البينة أقوى من إقرارها، وإن جعلناه إقرارا ثبت نكاح الأول، وغرمت للثاني على إشكال.