ولو زوج الأب أو الجد له الصغيرين فمات أحدهما ورثه الآخر.
ولو عقد الفضولي فمات أحدهما قبل البلوغ بطل العقد، ولا مهر ولا ميراث.
ولو بلغ أحدهما وأجاز لزم في طرفه، فإن مات الآخر فكالأول، وإن مات المجيز عزل للآخر نصيبه، فإن فسخ بعد البلوغ فلا مهر ولا ميراث، وإن أجاز أحلف على عدم سببية الرغبة في الميراث للإجازة وورث. فإن مات بعد الإجازة وقبل اليمين فإشكال.
ولو جن عزل نصيبه، ولو نكل ففي المهر وإرثه منه إشكال.
وفي انسحاب الحكم في البالغين إذا زوجهما الفضولي إشكال، أقربه البطلان.
ولو زوج أحدهما الولي أو كان بالغا رشيدا وزوج الآخر الفضولي فمات الأول عزل للثاني نصيبه وأحلف بعد بلوغه.
ولو مات الثاني قبل بلوغه أو قبل إجازته بطل العقد.
ولو تولى الفضولي أحد طرفي العقد ثبت في حق المباشر تحريم المصاهرة، فإن كان زوجا حرم عليه الخامسة والأخت والأم والبنت، إلا إذا فسخت - على إشكال - في الأم، وفي الطلاق نظر، لترتبه على عقد لازم فلا يبيح المصاهرة، وإن كان المباشر زوجة لم يحل لها نكاح غيره إلا إذا فسخ، والطلاق هنا معتبر.
ولو أذن المولى لعبده في التزويج صح، فإن عين المهر وإلا انصرف إلى مهر المثل، فإن زاد على التقديرين فالزائد في ذمته يتبع به بعد الحرية والباقي على مولاه، وقيل: في كسبه (1)، وكذا النفقة.
ولو زوجها الوكيلان أو الأخوان مع الوكالة صح عقد السابق، وإن دخلت بالثاني فرق بينهما، ولزمه المهر مع الجهل، ولحق به الولد، واعتدت وردت بعدها إلى الأول. ولو اتفقا بطلا، ولا مهر ولا ميراث، وقيل: يحكم بعقد أكبر الأخوين (2).