(390) - وجوب ايصال الماء في الغسل إلى الشعرات القصيرة التي تبدو البشرة من خلالها لا يخلو من قوة، لكن لا يجب غسل الشعرات الطويلة.
(391) - يشترط في صحة الغسل جميع ما يشترط في صحة الوضوء مما ذكرناه في بابه، كطهارة الماء وإطلاقه وغيرهما. لكن يفترق عنه بأنه لا يجب في الغسل الشروع من الأعلى إلى الأسفل في غسل الأعضاء، نعم هو في الترتيبي أحوط وجوبي، كما لا تجب الموالاة في غسل الأعضاء في الغسل خلافا للوضوء.
(392) - من لا يتمكن من التحفظ على بوله أو غائطه، كالمسلوس والمبطون و نحوهما، إذا كان له فترة يتوقف فيها الحدث تسع الغسل والصلاة، وجب عليه المبادرة إلى إتيانهما فيها والموالاة في الغسل حينئذ، وكذا الحكم في المرأة المستحاضة، كما سيأتي بيانه.
(393) - إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل، فيحتاط باستئنافه بقصد الوظيفة الواقعية - الأعم من الغسل الكامل أو اكمال الغسل - وبالوضوء لما يشترط به.
(394) - من اجتمعت عليه أغسال واجبة متعددة يجوز له جمعها بغسل واحد، كما يجوز له تفريقها واتيان كل منها على حدة.
(395) - يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به - فلا يجب الوضوء على من اغتسل من الجنابة للصلاة ونحوها - أما الأغسال الأخرى فلا تجزي عن الوضوء.