(361) - إن خرجت رطوبة وشك في كونها منيا، فإن كان معافى صحيح الجسم، فالشهوة والدفق وفتور الجسد أمارة على كونها منيا، فمع تحقق هذه الثلاثة يحكم بكونها منيا، بل ثبوت كونها منيا بمجرد الشهوة والدفق لا يخلو من وجه. أما إذا كان مريضا فيكفي الخروج بشهوة، ولا يشترط الدفق على الأظهر الأحوط. و إلحاق المرأة بالرجل في الحكم في الصحة والمرض لا يخلو من وجه.
(362) - يستحب الاستبراء بالبول بعد خروج المني ويترتب عليه عدم الحكم بالجنابة لو خرجت رطوبة مشتبهة بالمذي ونحوه بعده، فلو لم يستبرء بالبول، وخرجت منه رطوبة مشتبهة بالمني بعد الغسل، يحكم بكونها منيا. أما لو كان قد استبرأ قبله فيحكم بكونها بولا إذا لم يكن قد استبرأ من البول، فلا توجب إعادة الغسل.
(363) - من لم يتمكن من الاستبراء بالبول أجزأه الاستبراء بالخرطات بالكيفية التي ذكرت في بحث التخلي. وهو يفيد فائدة الاستبراء بالبول.
(364) - إذا تحرك المني من موضعه لكنه لم يخرج، أو شك الانسان في خروجه و عدمه، لا يجب الغسل. وكذا لو رأى نفسه أثناء النوم محتلما، لكنه لم يجد أثرا للمني حين الاستيقاظ.
(365) - إذا خرج مني الرجل من المرأة بعد إتيانها الغسل، فلا يجب عليها الغسل ثانية. وكذا لو شكت في أن الخارج هو مني الرجل أو منيها هي. أما إذا علمت أو اطمأنت أن الخارج هو منيها، أو خليط منه ومن مني الرجل فيجب عليها الغسل.
(366) - من وجد على ثوبه منيا، وعلم أنه مني خرج منه ولم يغتسل له، وجب عليه أن يغتسل ويقضي أو يعيد الصلوات التي يتيقن - أو يطمأن - أنه صلاها