لكنه على أية حال لا حاجة فيه إلى التعدد.
(192) - عند صب الماء القليل على موضع من البدن أو اللباس لتطهيره، فإن أطراف ذلك الموضع المتصلة به تتنجس بوصول الماء المصبوب إليها، ولكنها تطهر بانفصاله تبعا لطهارة نفس الموضع المتنجس. هذا فيما يطهر بصب الماء مرة واحدة، و أما ما يحتاج إلى التعدد، فيجب في الغسلة الثانية أن يستوعب الماء الموضع النجس و جميع أطرافه التي وصل إليها الماء في الغسلة الأولى. وكذا الحكم في كل متنجس وضع إلى جانبه شئ طاهر، ووصل الماء إليهما جميعا أثناء تطهير المتنجس. مثلا إذا تنجست إحدى أصابع اليد، فإن الماء الذي يصب عليها لتطهيرها يصل عادة إلى سائر الأصابع وينجسها، ولكنها تطهر جميعا بالتبع بطهارة الإصبع المتنجس، و وصول ماء تطهيرها إلى تلك الأصابع.
(193) - يطهر المتنجس بغسله مرة واحدة بماء الحنفية المتصل بالمادة الكرية، إذا كانت قد زالت منه عين النجاسة. وكذا لو تمت إزالة عين النجاسة بهذه الغسلة تحت الحنفية أيضا، بشرط عدم تغير أحد أوصاف ماء الغسالة المنفصل منه بأحد أوصاف النجاسة (اللون والطعم والرائحة)، وإلا فإن كان التغير موجودا، فلا يطهر المتنجس حتى يزول تغير غسالته نهائيا في خلال الاستمرار في غسله.
(194) - إذا غسل المتنجس بالماء وتيقن أنه طهره، ثم شك في أنه كان قد أزال عين النجاسة عنه قبل الغسل أم لا فإن كان ملتفتا إلى إزالة العين حين الغسل فهو طاهر وإلا فإذا علم أو احتمل أنه كان - حين علم بوجود النجاسة - ملتفتا إلى وجوب إزالة عينها، فهو محكوم بالطهارة، وإلا فالأحوط وجوبا إعادة التطهير.
(195) - لا تطهر الأرض الرخوة التي لا يجري عليها الماء بالماء القليل إذا تنجست وإنما يطهر طاهرها فقط. وكذا الأرض المفروشة بالرمل والحصى إذ يطهر