الجاري، إذا وصل الماء إلى جميع المواضع المتنجسة منه بعد زوال عين النجاسة.
وإذا أريد تطهيره بالماء القليل، فالأحوط وجوبا اخراج الغسالة منه بعد كل غسلة.
(180) - يطهر المتنجس ببول الصبي الرضيع ما دام رضيعا لم يتغذ بالطعام، و ذلك قبل إكماله سنتين، بصب الماء القليل عليه دون حاجة إلى العصر ولا التعدد. و يشترط على الأحوط وجوبا ألا يكون قد تناول حليبا نجسا، أو ارتضع من كافرة، أو من حليب طفل غير ذكر. والأحوط مع ذلك أن يزول البول بصب الماء، أو يكون قد جف قبل ذلك.
(181) - إذا تنجس ظاهر القمح والأرز والصابون وأمثالها، فإنه يطهر بالغسل بالماء القليل، أو الغمس في الكثير أو الجاري. أما باطنها فلا يطهر بالغسل بالقليل، ولا بالغمس فيه، وإن نفذ الماء إلى المواضع المتنجسة. ويطهر بالغمس في الكثير أو الجاري إذا نفذ الماء إلى تلك المواضع. والأحوط وجوبا كون النافذ ماءا مطلقا وأن تكون قد جففت قبل الغمس.
(182) - إذا شك في نفوذ الماء النجس إلى باطن الصابون، فهو محكوم بالطهارة.
(183) - يمكن تطهير مثل اللحم، وظاهر الأرز وشبهه، بوضعها في طشت و صب الماء عليها فيه مرة واحدة، ثم افراغ الطشت من الماء، فتطهر ويطهر الإناء تبعا لها أيضا. لكن لو أريد تطهير مثل الثياب ونحوها في الطشت، فيجب أن يضاف إلى صب الماء عليها العصر أو التدليك على الأحوط، وإمالة الطشت بنحو يسمح بنزول الغسالة.
(184) - يطهر اللباس النجس الذي أضيف إليه النيل أو شبهه للتلوين، فيما إذا