المضاف لا يطهر إلا إذا استهلك في الماء.
(165) - يشترط في التطهير بالماء أمور:
1 - أن يكون الماء مطلقا. فالمضاف مثل ماء الورد وغيره لا يطهر المتنجسات.
2 - أن يكون الماء طاهرا.
3 - أن لا يصير الماء مضافا حال التطهير، إلا أن يطهر المتنجس قبل صيرورته مضافا.
4 - زوال عين النجاسة عن المتنجس الذي يراد تطهيره.
وهناك شروط أخرى تختص بالتطهير بالماء القليل يأتي بيانها.
(166) - يطهر الإناء المتنجس إذا غسل مرة واحدة، وإن كان بالماء القليل على الأقوى، بشرط ألا يكون متنجسا بالبول، أو بلعق كلب أو خنزير فيه، أو شربه منه.
(167) - إذا لعق الكلب إناءا، أو شرب منه ماءا أو غيره من المائعات، فالأظهر الاكتفاء بغسله مرتين بالماء القليل، أو مرة واحدة بالكر أو الجاري، بعد تعفيره بالتراب الممزوج بالماء. والأحوط استحبابا تعفيره بالتراب الخالص قبل ذلك أيضا. ومثله الإناء الذي أصابه لعاب كلب ولو بغير الولوغ فيه، فيجب تعفيره قبل غسله على الأحوط.
(168) - إذا كان فم الإناء الذي ولغ فيه الكلب ضيقا بحيث لم يمكن مسحه و تعفيره بالتراب، وجب مع الامكان ادخال خرقة فيه بواسطة خشبة وما شابهه، و تحريك التراب بواسطتها بنحو يتم به تعفير الإناء ومسح جميع أنحائه. كما يمكن التوصل إلى تعفير الإناء من خلال هزه لتحريك التراب الممزوج بالماء فيه بنحو