وضع في الماء الكثير أو الجاري، ووصل الماء إلى جميعه قبل أن يصير مضافا بسبب انحلال لون الثوب فيه، حتى لو انفصل منه ماء مضاف عند عصره. وكذا يطهر لو غسل في الماء القليل بهذا الشرط، مع مراعاة بقية الشرائط.
(185) - إذا تم تطهير ثوب في ماء كر أو جار، ثم شوهد عليه فيما بعد بقع طين مما يتجمع في قعر المياه، فإذا لم يحتمل كون هذه البقع قد منعت وصول الماء إلى جزء منه، فالثوب طاهر.
(186) - بقايا الصابون التي توجد في الثوب بعد تطهيره طاهرة. إلا إذا كانت النجاسة قد نفذت إلى باطنها، فعندئذ يكون ظاهرها طاهرا، وباطنها نجسا. لكن الثوب طاهر على أية حال.
(187) - يشترط في طهارة المتنجس زوال عين النجاسة منه. لكن بقاء لونها ورائحتها لا يمنع حصول الطهارة إلا إذا استلزم بقاؤهما القطع بوجود أجزاء ولو صغيرة من النجاسة، أو احتمل ذلك.
(188) - إذا زالت عين النجاسة عن البدن بواسطة الماء الكر أو الجاري، يطهر البدن دون حاجة إلى غمسه ثانية بالماء.
(189) - يطهر لون الحناء المتنجسة التي طلي الرأس أو اللحية بها بطهارة الرأس وغسله. وإذا بقي منها أجزاء صغيرة متميزة بعد الغسل يكون ظاهرها طاهرا أيضا.
(190) - تطهر بقايا الطعام العالقة في ثنايا الأسنان بالمضمضة بالماء، إذا وصل إليها الماء المطلق. مع مراعاة التعدد فيما يشترط فيه ذلك.
(191) - لتطهير شعر الرأس واللحية بالماء القليل يجب على الأحوط دلكه بنحو تنفصل الغسالة منه، هذا إذا كانت النجاسة قد تجاوزت ظاهره إلى البواطن.