اسم الأرض.
(200) - حصول الطهارة لما ذكر بواسطة الأرض المعبدة بالإسفلت، أو المكسية بالخشب، أو نحو ذلك مما لا يصدق عليه اسم الأرض محل اشكال، والأظهر بقاء النجاسة.
(201) - الأظهر كفاية مجرد التماس مع الأرض، بعد زوال عين النجاسة في حصول الطهارة، سواء صدق المشي عليها أو المسح بها أم لا. وإن كان الأفضل المشي مسافة خمس عشرة خطوة أو أكثر لتحقيق ذلك.
(202) - لا يشترط رطوبة باطن القدم أو النعل الذي يراد تطهيره، بل يطهر حتى لو كان جافا.
(203) - إذا طهر باطن القدم أو النعل بالمشي على الأرض، يطهر أيضا تبعا له الأطراف المحيطة به، مما يتلوث بالطين عادة نتيجة المشي.
(204) - من كان يمشي على يديه وركبتيه، يطهر منه ذلك إذا تنجس بواسطة الأرض. فحكم ذلك منه كحكم باطن القدم والحذاء.
كما يلحق بباطن القدم في الحكم أيضا، أسفل العصا الذي يماس الأرض حين الاعتماد عليها، وباطن القدم الاصطناعية لمقطوع الرجل، وحذوة الدواب، و عجلة السيارة والعربة، وأمثال ذلك.
(205) - لا يضر بقاء لون النجاسة أو رائحتها في الموضع (باطن القدم أو الحذاء) بعد المشي وتحقق التماس المطلوب. نعم في بقاء الذرات والأجزاء المتميزة إشكال.
(206) - لا تطهر الأرض داخل الحذاء، والجزء الذي لا يمس الأرض من باطن القدم. نعم تطهر الجورب حين استعماله للتوقي به مكان الحذاء، حتى لو لم يكن جلديا.