(142) - بدن الانسان إذا كان عليه عرق ولاقى نجاسة، اختصت النجاسة بالموضع الملاقي لا غير. إلا إذا جرى العرق المتنجس إلى مواضع أخرى، فإنه ينجسها عندئذ.
(143) - إذا انتقل الذباب وشبهه من مكان نجس رطب إلى مكان طاهر رطب أيضا، فإن علم بأنه كان يحمل نجاسة حين انتقاله يتنجس ذلك الموضع الطاهر الذي انتقل إليه، وإن لم نعلم بذلك كان طاهرا.
(144) - الأخلاط التي تخرج من الأنف أو الفم، إذا اختلط معها شئ من الدم كان موضع الدم منها خاصة نجسا، والباقي طاهر. وإذا لاقت شيئا من ظاهر الأنف والفم تختص النجاسة بالموضع الذي علمت الملاقاة له دون غيره. فعند الامتخاط أو البصاق إنما ينجس الموضع الذي يتيقن المكلف أنه أصابه ذلك الدم أو المتنجس بالدم. وأما المشكوك وصول النجاسة إليه فطاهر.
(145) - إذا وضع إبريق ماء مثقوب أسفله على أرض نجسة، فإذا اجتمع الماء تحته بنحو عد فيه مع الماء الموجود في الإبريق واحدا عرفا تنجس ماء الإبريق، لكن إذا كان ماء الإبريق يجري من خلال الثقب إلى الخارج متدافعا، أو احتمل عدم سراية نجاسة الخارج إلى الداخل، لا يحكم بنجاسة ماء الإبريق، حتى لو كان مستوى سطح الماء في الإبريق وخارجه واحدا.
(146) - إذا علم المكلف بنجاسة أحد شيئين وطهارة الآخر بنحو الإجمال، دون معرفة النجس أو الطاهر منهما تفصيلا، لا يحكم بنجاسة الملاقي لأحدهما برطوبة. نعم لو كان أحدهما نجسا سابقا، ولم يعلم تطهيره، يحكم بنجاسة ما يلاقيه مع الرطوبة.