يصل إلى جميع جوانبه.
(169) - إذا شرب الخنزير من إناء، يجب غسله سبع مرات على الأحوط إن كان بالماء القليل، بل كذلك أيضا حتى لو غسل بالكثير على الأحوط وجوبا. و يلحق لعقه الإناء بشربه منه على الأحوط وجوبا، ولا يجب تعفيره بالتراب على الأظهر.
(170) - يطهر المتنجس بالبول - إناءا كان أو غيره - إذا غسل بالماء القليل مرتين، بشرط أن تزول عين النجاسة وتنفصل الغسالة من الغسلة الأولى، و يشترط العصر بعد كل غسلة على الأحوط وجوبا في الثوب والبساط ونحوه مما يحتاج إلى العصر.
(171) - يطهر المتنجس بغير ولوغ الكلب والخنزير - بولا كان أو غيره - بغمسه في الكر أو الجاري مرة واحدة بعد زوال عين النجاسة منه، ويكفي زوال عين النجاسة بنفس هذه الغسلة.
(172) - يطهر المتنجس بغير البول بغسله مرة واحدة بالماء القليل، بعد زوال عين النجاسة. ولو زالت عين النجاسة بنفس هذه الغسلة كفى ذلك في طهارته، إذا استمر نزول الماء عليه بعد زوالها. والأفضل الغسل مرتين. والأحوط وجوبا على أية حال عصر الثياب ونحوها مما يحتاج إلى عصر أو تدليك لاخراج ماء الغسالة منها.
(173) - الإناء المتنجس بالخمر يكفي فيه الغسل مرة واحدة بالماء القليل، لكن الأحوط استحبابا غسله ثلاث مرات.
(174) - يطهر الإناء المصنوع من طين متنجس، أو الذي نفذ فيه الماء المتنجس بوضعه بعد جفافه في الكر أو الجاري، فيطهر كل موضع وصل إليه الماء، و