5 - أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب وعقره، فلو مات بسبب آخر كخنقه أو إتعابه في العدو، أو ذهاب مرارته من شدة خوفه لم يحل.
6 - أن يكون إدراك صاحب الكلب الصيد بعد موته، أو إذا أدركه حيا أن لا يتسع الوقت لذبحه، فلو أدركه حيا واتسع الوقت لتذكيته كأن يدركه وذنبه يتحرك أو عينه تطرف أو يضرب الأرض برجله وترك ذبحه حتى مات لم يحل، و يجب على الأحوط على الصياد أن يسعى للوصول إلى الصيد بسرعة لكي يذبحه على الوجه الشرعي إن كان حيا فلو لم يسرع - سواء كان معذورا في ذلك أم لا - و احتمل إن الصيد كان لا يزال حيا بعد اصطياده وإنه مات بعد ذلك فالحكم بحليته و طهارته محل إشكال.
(2028) - لو أرسل كلابا متعددة للاصطياد فقتلت صيدا واحدا فإن كانت الكلاب المسترسلة كلها واجدة للشرائط المتقدمة حل الصيد، وإن لم يكن بعضها واجدا لتلك الشروط لم يحل.
(2029) - إذا أرسل الكلب إلى صيد حيوان كالغزال وصاد الكلب حيوانا آخر فهو طاهر وحلال، وكذا الحال فيما إذا أرسله إلى صيد حيوان فصاده مع حيوان آخر.
(2030) - لو كان المرسل متعددا بأن أرسل جماعة كلبا واحدا، وكان أحدهم كافرا، أو لم يسم متعمدا حرم صيده، وكذا الحال فيما إذا تعددت الكلاب، ولم يكن بعضها معلما على النحو المتقدم فإن الصيد وقتئذ نجس وحرام.
(2031) - لا يحل الصيد إذا اصطاده غير الكلب من أنواع الحيوانات كالعقاب، والصقر، والباشق، والنمر وغيرها. نعم إذا أدرك الصائد الصيد وهو حي، ثم ذكاه على الترتيب المقرر في الشرع، حل أكله.