نحو ذلك.
4 - خلوص اللبن فالممزوج بشئ آخر مائع أو جامد كاللبن والسكر لا أثر له.
5 - كون اللبن الذي يرتضعه الطفل منتسبا بتمامه إلى شخص واحد، فلو طلق الرجل زوجته وهي حامل، أو بعد ولادتها منه فتزوجت شخصا آخر، وحملت منه، وقبل أن تضع حملها أرضعت طفلا بلبن ولادتها السابقة من زوجها الأول ثمان رضعات - مثلا - وأكملت بعد وضعها لحملها بلبن ولادتها الثانية من زوجها الأخير بسبع رضعات أو رضعتين على ما يأتي لم يكن هذا الرضاع مؤثرا، ويعتبر أيضا وحدة المرضعة فلو كان لرجل واحد زوجتان ولدتا منه فارتضع الطفل من أحداهما سبع رضعات ومن الأخرى ثماني رضعات - مثلا - لم يكن لرضاعه أثر.
6 - عدم قذف الطفل للحليب بالتقيؤ لمرض ونحوه، فلو قاءه وجب عليه الاحتياط بعدم ترتيب الأثر على الرضاع من جهة النظر إلى ما لا يحل لغير المحارم، وترتيب الأثر عليه من جهة ترك الزواج.
7 - بلوغ الرضاع درجة معينة تحدد بأحد أمور: فمن حيث الأثر بما أنبت اللحم وشد العظم، ومن حيث العدد بما بلغ خمس عشرة رضعة بل تكفي على الأظهر عشر رضعات أيضا في التحريم إذا لم يفصل بين الرضعات شئ آخر حتى الطعام، لكن الأحوط إكمال خمس عشرة رضعة إذا أريد نشر الحرمة، وتحدد من حيث الزمان بما استمر ارتضاع الطفل من المرأة يوما وليلة.
ويلاحظ في التقدير الزماني أن يكون ما يرتضعه الطفل من المرضعة هو غذاءه الوحيد طيلة المدة المقررة، فلا يتناول طعاما آخر أو لبنا من مرضعة أخرى.
ولا بأس بتناول الماء أو الدواء أو الشئ اليسير من الأكل بدرجة لا يصدق عليه