قبل ذلك زوجها لم يجز له إخراجها منه بغير رضاها.
(1897) - إذا كانت لزوجة الرجل بنت من غيره جاز له أن يزوجها من ابنه من زوجة غيرها، وكذلك العكس.
(1898) - إذا كانت المرأة حاملا من السفاح لم يجز لها أن تسقط جنينها.
(1899) - المتولد من ولد الزنا إذا كان عن وطأ مشروع فهو ولد حلال.
(1900) - إذا جامع زوجته في نهار شهر رمضان أو في حيضها ارتكب معصية، إلا أنها إذا حملت فولدت يعتبر الولد ولدا شرعيا لهما.