الغذاء عرفا.
كما يلاحظ في التقدير الكمي توالي الرضعات الخمس عشرة - مثلا - بأن لا يفصل بينها رضاع من امرأة أخرى، وأن تكون كل واحدة منها رضعة كاملة تروي الصبي، فلا تندرج الرضعة الناقصة في العدد، ولا تعتبر الرضعات الناقصة المتعددة بمثابة رضعة كاملة نعم إذا التقم الصبي الثدي ثم رفضه لا بقصد الإعراض عنه، بل لغرض التنفس ونحوه، ثم عاد إليه اعتبر عوده استمرارا للرضعة، وكان الكل رضعة واحدة كاملة.
8 - عدم تجاوز الرضيع للحولين، فلو رضع، بعد الحولين، أو أكمل الرضاع بعدهما لم يؤثر شيئا. وأما المرضعة فلا يلزم في تأثير إرضاعها أن يكون دون الحولين من ولادتها.
(1914) - إذا أرضعت امرأة صبيا رضاعا كاملا، ثم طلقها زوجها، وتزوجت من آخر، وولدت له وتجدد لديها اللبن - لأجل ذلك - فأرضعت به صبية رضاعا كاملا لم تحرم هذه الصبية على ذلك الصبي، لاختلاف اللبنين من ناحية تعدد الزوج، وأما إذا ولدت المرأة مرتين لزوج واحد وأرضعت في كل مرة واحدا منهما أصبح الطفلان أخوين، وحرم أحدهما على الآخر، كما حرما على المرضعة و زوجها، وكذلك الحال إذا كان للرجل زوجتان ولدتا منه، وأرضعت كل منهما واحدا، فإن الطفلين يحرم كل منهما على الآخر كما يحرمان على المرضعتين و زوجهما، فاللازم - إذن - في حرمة أحد الطفلين على الآخر بالرضاعة وحدة الرجل المنتسب إليه اللبن الذي ارتضعا منه، سواء اتحدت المرضعة، أم تعددت. نعم يعتبر أن يكون تمام الرضاع المحرم من امرأة واحدة كما تقدم.
(1915) - إذا حرم أحد الطفلين على الآخر بسبب ارتضاعهما من لبن منتسب