(1926) - إذا مات كل من الأب أو الأم - ولو قبل حلول زمان حضانته كالأب - انتقل حق الحضانة إلى الآخر منهما لا إلى وصي الميت أو أقاربه. وفيما لو كان الأب هو المتوفى فإن أقدمت الأم على الزواج ففي ثبوت حق الحضانة لها تأمل والأحوط تحصيل رضا من يثبت له حق حضانة الطفل بعد الأبوين في ذلك.
(1927) - إذا فقد الأبوان جميعا فالأظهر ثبوت حق حضانة الطفل لجده لأبيه مكان الأب وجدته لأمه مكان الأم بالنحو الذي كان ثابتا للأبوين. والأحوط تحصيل رضا الجد للأب. وإذا فقد هذان أيضا لا يخلو انتقال حق الحضانة للأقرب إلى الطفل من ناحية الإرث من وجه والمراد به من لو مات الطفل لورثه.
(1928) - يجب الانفاق على الأبوين والأجداد وإن علوا والأولاد وإن نزلوا. لكن بشرط كونهم فقراء. ولا يجب الإنفاق على غير الأبوين والأجداد و الأولاد من الإخوة والأعمام والأخوال وإن كان فيه استحباب مؤكد.