10 - عمات صاحب اللبن وخالاته، وعمات وخالات آبائه وأمهاته النسبية والرضاعية لأنهن عمات المرتضع وخالاته من الرضاعة.
(1902) - تحرم المرتضعة على عدة من الرجال:
1 - صاحب اللبن لأنه أبوها من الرضاعة.
2 - آباء صاحب اللبن والمرضعة من النسب أو الرضاع، لأنهم أجدادها من الرضاعة.
3 - أولاد صاحب اللبن النسبية والرضاعية وإن نزلوا. لأنها تكون أختهم، أو عمتهم، أو خالتهم، وكذلك أولاد المرضعة ولادة وأولادهم نسبا أو رضاعا.
4 - إخوة صاحب اللبن النسبية والرضاعية، لأنهم أعمامها من الرضاعة.
5 - أعمام صاحب اللبن وأخواله وأعمام وأخوال آبائه وأمهاته النسبية أو الرضاعية لأنهم إما أن يكونوا أعمامها، أو أخوالها.
(1903) - تحرم بنات المرتضع - أو المرتضعة - نسبية ورضاعية وإن نزلت على آبائه وإخوته وأعمامه، وأخواله من الرضاعة.
(1904) - تحرم على أبناء المرتضع، أو المرتضعة، أمهاته وأخواته وخالاته و عماته من الرضاعة.
(1905) - لا يجوز على الأظهر والأحوط أن يتزوج أبو المرتضع أو المرتضعة بنات المرضعة النسبية وإن نزلت، لكن يجوز له أن يتزوج بناتها الرضاعية.
(1906) - لا يجوز أن يتزوج أبو المرتضع، أو المرتضعة بنات صاحب اللبن النسبية بل وكذا الرضاعية على الأحوط وجوبا.
(1907) - لا تحرم أخوات المرتضع والمرتضعة على صاحب اللبن.
(1908) - لا تحرم المرضعة وبناتها وسائر أقاربها من النساء على أخوة