التلذذ، ومسهما كذلك.
(1892) - لا بأس بنظر الرجل إلى المرأة التي يريد الزواج منها بشرط علمه بعدم وجود مانع من زواجه منها واحتماله قبولها بذلك واحتماله أيضا أن تفيده هذه النظرة الاطلاع على أمر جديد، ومع تحقق هذه الشروط ينحصر جواز النظر به و إن تكرر عدة مرات، بل يستحب مثل هذا النظر لمنع حصول نزاع بعد العقد، و لا يشترط فيه إجازة المرأة، والأظهر جواز النظر أيضا إلى شعر المرأة ومحاسنها الأخرى مع تحقق نفس هذه الشروط. أما جواز نظر المرأة إلى الرجل الذي تريد الزواج منه مع تحقق الشروط المذكورة فله وجه.
(1893) - يتحقق ارتداد المسلم بإنكاره الألوهية، أو النبوة، أو المعاد، أو بإنكاره حكما من الأحكام الضرورية بين المسلمين مع علمه بأنه ضروري، كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما، مما أطبق المسلمون على أنه جزء من الدين فيما لو كان إنكار ذلك الحكم يرجع إلى إنكار الألوهية أو نبوة النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم).
(1894) - إذا ارتد الزوج عن ملة، أو ارتدت الزوجة عن ملة، أو فطرة بطل النكاح، فإن كان الإرتداد قبل الدخول بها أو كانت الزوجة يائسة لم تكن عليها عدة، وأما إذا كان الإرتداد بعد الدخول وكانت المرأة في سن من تحيض وجب عليها أن تعتد عدة الطلاق، ثم إن رجع المرتد منهما عن ارتداده إلى الإسلام قبل انقطاع العدة بقي الزواج على حاله وإلا بطل.
(1895) - إذا ارتد الزوج عن فطرة - أي من كان أحد أبويه مسلما عند انعقاد نطفته وأظهر الإسلام عند بلوغه - حرمت عليه زوجته ووجب عليها أن تعتد عدة الوفاة (ويأتي مقدار عدة الطلاق والوفاة في باب الطلاق).
(1896) - إذا اشترطت المرأة في عقدها أن لا يخرجها الزوج من بلدها مثلا و