المرتضع والمرتضعة (كما لا تحرم عليهم بنات صاحب اللبن وسائر أقاربه من النساء).
(1909) - إذا تزوج امرأة ودخل بها حرمت عليه بنتها الرضاعية، كما تحرم عليه بنتها النسبية، وإذا تزوج امرأة حرمت عليه أمها الرضاعية على الأحوط وجوبا، وإن لم يكن دخل بها، كما تحرم عليه أمها النسبية.
(1910) - لا فرق في نشر الحرمة بالرضاع بين ما إذا كان الرضاع سابقا على العقد وما إذا كان لاحقا له. مثلا: إذا تزوج الرجل صغيرة فأرضعتها أمه أو جدته، أو زوجة أبيه صاحب اللبن بطل العقد (وحرمت الصغيرة عليه، لأنها تكون أخته أو عمته أو خالته).
(1911) - لا بأس بأن ترضع المرأة طفل ابنها، وأما إذا أرضعت طفلا لزوج بنتها، سواء أكان الطفل من بنتها، أم من ضرتها بطل عقد البنت وحرمت على زوجها مؤبدا، لأنه يحرم على أبي المرتضع أن ينكح في أولاد المرضعة النسبية.
(1912) - إذا أرضعت زوجة الرجل بلبنه طفلا لزوج بنته، سواء أكان الطفل من بنته، أم من ضرتها، بطل عقد البنت وحرمت على زوجها مؤبدا، لأنه يحرم على أبي المرتضع أن ينكح في أولاد صاحب اللبن.
(1913) - ليس للرضاع أثر في التحريم ما لم تتوفر فيه شروط ثمانية وهي:
1 - حياة المرضعة، فلو كانت المرأة ميتة حال ارتضاع الطفل منها الرضعات كلها، أو بعضها لم يكن لهذا الرضاع أثر.
2 - حصول اللبن للمرضعة في ولادة ناتجة من وطء مشروع، فلو ولدت المرأة من الزنا فأرضعت بلبنها منه طفلا لم يكن لإرضاعها أثر.
3 - الارتضاع من الثدي، فلا أثر للحليب إذا وجر في فم الطفل أو حقن به و