(1885) - يجب على المرأة أن تستر شعرها وبدنها من الأجانب وإن لم يكن ثمة قصد تلذذ أو إعانة على الحرام، بل الأحوط وجوبا التستر من غير البالغ إذا كان مميزا، وكذا يجب على الرجل على الأحوط إن يستر بدنه عن غير المحارم من النساء وإن لم يكن في ترك الستر إعانة على الحرام أما إذا كان فيه إعانة عليه فالستر واجب قطعي حينئذ كوجوب ستر العورة عن المرأة الأجنبية. والأحوط وجوبا للرجل أيضا أن يستر بدنه عن الفتاة المميزة التي لم تبلغ التسع من عمرها وإن لم يكن قصد تلذذ في البين.
(1886) - يحرم النظر إلى عورة الغير، حتى الصبي المميز. نعم يجوز لكل من الزوجين، ومن في حكمهما كالأمة ومولاها النظر إلى جميع أعضاء بدن الآخر، حتى العورة.
(1887) - يجوز لكل من الرجل والمرأة أن ينظر إلى بدن محارمه - ما عدا العورة منه - من دون تلذذ.
(1888) - لا يجوز لكل من الرجل والمرأة النظر إلى مماثله بقصد التلذذ ويجوز بدونه.
(1889) - لا بأس بنظر الطبيب إلى بدن الأجنبية ومسه بيده إذا توقف عليهما معالجتها وكذا نظر المرأة للرجل ومسها له بيدها في مقام العلاج، ومع إمكان الاكتفاء بأحدهما - النظر والمس - لا يجوز الآخر، فلو تمكن من المعالجة بالنظر فقط لا يجوز له المس وكذلك العكس.
(1890) - لو اضطر الطبيب في معالجة المرأة غير زوجته ومن بحكمها إلى النظر إلى عورتها جاز له ذلك.
(1891) - يجوز النظر إلى بدن المرأة العجوز والطفل غير المميز من دون قصد