عدة الوفاة - فيما إذا كان الزوج غائبا أو في حكمه - من حين بلوغ خبر الموت إلى الزوجة، دون زمان الوفاة واقعا.
(1944) - كما يجب على الزوجة أن تعتد عند وفاة زوجها، كذلك يجب عليها إذا كانت بالغة الحداد طيلة زمان العدة بترك ما فيه زينة، من الثياب، والأدهان، و الطيب، فيحرم عليها لبس الثياب الزاهية الألوان والتزين بالكحل والطيب و الخضاب، وما إلى ذلك مما يعد زينة تتزين به الزوجات لأزواجهن.
(1945) - إذا غاب الزوج عن زوجته، وبعد ذلك تأكدت الزوجة لقرائن خاصة من موت زوجها في غيبته، كان لها أن تتزوج بآخر بعد انتهاء عدتها، فلو تزوجت شخصا آخر ثم ظهر أن زوجها الأول مات بعد زواجها من الثاني وجب عليها الانفصال من زوجها الثاني، فإذا كانت حاملا اعتدت منه عدة الطلاق إلى أن تضع حملها، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا عدة الوفاة لزوجها الأول. وأما إذا لم تكن حاملا فتعتد أولا عدة الوفاة للزوج الأول ثم تعتد عدة الطلاق للثاني.
(1946) - إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها قبلت دعواها بشرطين:
الأول: أن لا تكون المرأة مظنة التهمة.
الثاني: أن يمضي زمان من الطلاق أو من موت الزوج بحيث يمكن أن تنقضي العدة فيه.
(1947) - إذا طلقت المرأة غير الحامل طلاقا رجعيا ثم مات زوجها قبل انقضاء العدة وجب عليها الاعتداد بعدة الوفاة من حين موته.