علم بعد ذلك فلا يمنع ذلك من تحقق الطلاق.
الثالث: أن يكون الزوج غائبا أو محبوسا، ولم يتمكن من استعلام حال زوجته أو كان ذلك متعسرا عليه فيصح منه الطلاق، وإن وقع حال حيضها لكن الأحوط استحبابا له في هذه الصورة الصبر مدة شهر ثم ايقاع الطلاق. وأما إذا تمكن الغائب، أو المحبوس من استعلام الحال من جهة العلم بعادتها، أو ببعض الأمارات الشرعية لم يجز له طلاقها ما لم تمض مدة يعلم فيها بالطهر، وكذلك إذا سافر الزوج وترك زوجته - وهي حائض أو نفساء - فإنه لا يجوز له أن يطلقها، ما لم تمض مدة يعلم فيها بطهارتها.
(1931) - من طلق زوجته بزعم أنها طاهرة فبان كونها حائضا بطل الطلاق.
وإن طلقها باعتقاد إنها حائض فبانت طاهرة صح الطلاق.
(1932) - كما لا يجوز طلاق المرأة في الحيض والنفاس كذلك لا يجوز طلاقها في طهر قاربها فيه، فلو قاربها في طهر لزمه الانتظار حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها بدون مواقعة. ولو سافر عنها وجب عليه الانتظار مدة تنتقل فيها المرأة - عادة - إلى طهر جديد. ويستثنى من ذلك الصغيرة واليائسة، فإنه يجوز طلاقهما في طهر المواقعة، وكذلك الحامل المستبين حملها. ولو طلقها في طهر واقعها فيه ثم ظهر إنها كانت حاملا صح طلاقها على الأظهر.
(1933) - إذا أراد الرجل طلاق زوجته التي لا تحيض لمرض وجب عليه انتظار مضي ثلاثة أشهر على آخر مرة قاربها فيها ثم ايقاع الطلاق بعدها.
(1934) - لا يقع الطلاق إلا بلفظ الطلاق بصيغة خاصة عربية، فإذا لم يتمكن من العربية الصحيحة وجب إتيانه بلغة أخرى بلفظ صحيح ومن كان متمكنا من إتيانه بالعربية لكن مع اللحن فالأحوط أن يكرره بالعربية الملحونة وبلغة المطلق