إلا جاز التزويج بها بعد تمام العدة.
(1862) - لو تزوج بامرأة عالما بأنها ذات بعل، حرمت عليه مؤبدا - دخل بها أم لم يدخل - وأما لو تزوجها مع جهله بالحال فسد العقد ولم تحرم عليه إلا مع الدخول بها على الأظهر.
(1863) - لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها، والأولى - مع عدم التوبة - أن يطلقها الزوج، لكن عليه اعطاؤها المهر.
(1864) - إذا لاط بغلام فأوقب حرمت على الواطئ أم الموطوء وأخته وبنته بلا فرق بين كون الواطئ والموطوء بالغين وعدمه. ولا يحرمن عليه مع الشك في الدخول، بل ومع الظن به أيضا.
(1865) - إذا تزوج امرأة ثم لاط بأبيها، أو أخيها، أو ابنها، لم تحرم عليه على الأظهر وإن كان الأحوط ابطال العقد بالطلاق ونحوه.
(1866) - يحرم التزويج حال الإحرام وإن لم تكن المرأة محرمة، ويقع العقد فاسدا حتى مع جهل الرجل المحرم بالحرمة ومع علمه بالحرمة تحرم عليه مؤبدا.
(1867) - لا يجوز للمحرمة أن تتزوج برجل ولو كان محلا ولو فعلت بطل العقد مطلقا ومع علمها بالحرمة تحرم عليه مؤبدا على الأحوط.
(1868) - إذا لم يأت الرجل بطواف النساء في الحج أو العمرة المفردة لم تحل له زوجته وقد كانت حرمت عليه بالإحرام، وإذا تركته المرأة في الحج أو العمرة المفردة لم يحل لها زوجها وقد كان حرم عليها بإحرامها، نعم إذا أتيا به - بعد ذلك - ارتفعت الحرمة.
(1869) - لا يجوز الدخول بالبنت قبل إكمالها تسع سنين، ولكنه لو تزوجها و وطأها لم يحرم عليه وطؤها بعد بلوغها على الأظهر، لكن هذا إذا لم يفضها، أما إذا