الثالث: اصرار الفاعل على ترك الواجب أو فعل الحرام. فلا يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما لو علم المكلف إن من ترك الواجب أو فعل الحرام قد تاب عنه أو ظهرت له أمارات تدل على ندمه.
الرابع: عدم ترتب مفسدة على الأمر أو النهي. فلا يجبان على من يخشى ترتب مفسدة بسببهما. والمراد من المفسدة الضرر المعتد به سواء تعلق بالنفس أو العرض أو المال.
فإذا تحققت هذه الشرائط وجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. و لا يشترط في وجوبهما عدالة الآمر أو الناهي.
(1560) - يجوز تأديب الأطفال لتعويدهم على ترك المحرمات واتيان الواجبات خصوصا على المقدمات الأخيرة التي يؤدي تركها إلى ترك اتيان الواجب وترك الحرام بنحو لو لم يؤدبوا فيها أدى ذلك إلى تركهم الواجب أو فعلهم الحرام في بعض الأحيان.
(1561) - للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب:
الأولى: الانكار بالقلب.
الثانية: الاظهار باللسان.
الثالثة: ايلام العاصي بشئ من الضرب.
وعليه فلو أدى إظهار الانزجار القلبي بأي شكل من الأشكال إلى امتناع العاصي عن ارتكاب المعصية دون احتياج إلى النهي باللسان لم يجب على الآمر أن يتجاوز ذلك إلى الأمر والنهي اللفظيين. وهذا بالطبع فيما لو لم يترتب على هذا العمل أي إشكال شرعي. أما إذا لم يبق من وسيلة سوى الإظهار القولي فيجب الاقتصار عندئذ أيضا على المراتب الخفيفة منه في الأمر أو النهي.