الإسلام فلا يجب عليه الإعادة وإن استطاع بعد ذلك بماله الخاص.
(1551) - إذا سافر للتجارة إلى مدينة جدة - مثلا - واكتسب هناك مالا يستطيع معه السفر من هناك إلى مكة وأداء مناسك الحج فقد وجب عليه الحج. ثم إنه لو حج كذلك أجزأه ولم يجب عليه الإعادة من وطنه وإن استطاع ووجد المال الكافي لأداء الحج منه.
(1552) - المستأجر للحج نيابة عن آخر إذا طرأ ما يمنعه من مباشرة الحج بنفسه وأراد أن يستنيب وجب عليه استئذان مستأجره في ذلك.
(1553) - من استطاع للحج ولم يحج ثم افتقر بعد ذلك وجب عليه الحج كيف كان وإفراغ ذمته وإن استلزم ذلك المشقة.
(1554) - إذا استطاع ومضى لحجه من سنته ولكنه لم يدرك عرفة والمشعر الحرام في الوقت المعين شرعا، فإن لم يكن في السنة التالية مستطيعا فالحج غير واجب عليه. أما لو كانت استطاعته من سنة سابقة على السنة التي فاته فيها الموقف فالحج مستقر في ذمته ويجب عليه إفراغها وإن استلزم ذلك المشقة ولم يكن في السنة التالية التي فاته الموقف فيها مستطيعا.
(1555) - إذا استطاع ولم يحج في تلك السنة ثم عجز عن مباشرة الحج بنفسه لمرض أو شيخوخة، فإن كان يائسا من تجدد قدرته على المباشرة وجب عليه استنابة من يحج عنه.
(1556) - إذا كان المكلف مستطيعا للحج بالمعنى المتقدم - بمعنى توفر مصارف حجه ونفقة عياله مدة غيابه - ولكن كان محتاجا إلى نفقة زائدة في سفره يتوقف عليها حفظ ماء وجهه وتجنبه عن المهانة، فإن كان في السفر بدون تلك النفقة عسر وحرج لا يتحملان عادة لم يجب عليه الحج، وإلا فالأحوط وجوبا الحج.