مالية.
(1567) - المتنجس الذي لا يمكن تطهيره، كالسمن ونحوه إذا كان المقصود استعماله في الأكل فبيعه محرم وباطل أما إذا أريد منه الاستعمال في غير المشروط بالطهارة كالزيت لطلي بدن المريض فلا بأس ببيعه عندئذ.
(1568) - لا بأس ببيع الزيوت والأدوية والعطور المستوردة من بلاد غير المسلمين إذا لم تعلم نجاستها، لكن الزيت أو الدواء المأخوذ من الحيوان بعد خروج روحه إذا أخذ في بلاد الكفار من يد الكافر وكان له نفس سائلة فهو نجس ويحرم أكله وبيعه باطل بل لو أخذ في بلاد المسلمين من يد الكافر كان بيعه باطلا أيضا إلا أن يعلم أن الكافر قد اشتراه من مسلم.
(1569) - بيع الجلود، واللحوم، والشحوم المستوردة من البلاد غير الإسلامية، والمأخوذة من يد الكافر باطل إلا إذا علم أنها من الحيوان المذكى فيجوز بيعها حينئذ. أما ما أخذ من يد المسلم فلا اشكال فيه إلا إذا علم أنه قد أخذه من يد الكافر من غير استعلام عن تذكيته.
(1570) - الدواء الذي صنع من خليط ممزوج بالمسكر لا يبعد جواز بيعه بناء على جواز الاستشفاء بالمحرم بشرط أن يكون المريض مضطرا لاستعماله.
(1571) - جلد الثعلب غير المذكى نجس وعليه فبيعه محرم وباطل ما لم تكن له منفعة محللة.
(1572) - لا يجوز بيع الكلب والخنزير باستثناء كلب الصيد والماشية والحائط والزرع حيث يجوز على الأظهر المعاملة على هذه الأصناف من الكلاب لأجل منافعها المذكورة.
(1573) - يحرم بيع المسكر والمعاملة عليه باطلة.