(1574) - بيع ما ليس له منفعة محللة مقصودة للعقلاء باطل وإن لم يكن نجس العين وذلك من قبيل الحشرات وبعض الحيوانات وفضلاتها غير المحكومة بالنجاسة وميتة ما لا نفس سائلة له. نعم لو كان لها منافع محللة عقلائية مختلفة بحسب الزمان والمكان - كميتة السمك يؤخذ منها الزيت مثلا - صحت المعاملة عليها.
(1575) - بيع المال المغصوب باطل، ويجب على البائع رد ما أخذه من الثمن إلى المشتري.
(1576) - يحرم بيع آلات اللهو مثل البرابط، والمزامير، كما يحرم بيع آلات القمار كالنرد والشطرنج كذلك إلا أن يكون لها منفعة محللة وتكون المعاملة عليها لأجل هذه المنفعة فيصح بيعها والمعاملة عليها عندئذ على الأظهر ولو وقعت المعاملة على مواد هذه الآلات وجب كسرها إلا مع الاطمئنان إلى أن المشتري يكسرها بنفسه.
(1577) - الأشياء القابلة للاستعمال المحلل والمحرم إذا بيعت بشرط الاستعمال المحرم كانت المعاملة عليها محرمة وباطلة وذلك كالعنب يباع بشرط أن يصنع خمرا.
أما إذا لم يشترط ذلك ولم يكن من قصد البائع استعمالها في الحرام ومساعدة المشتري في ذلك فالمعاملة عليها صحيحة حتى لو علم البائع إن المشتري يستعملها في الحرام على الأظهر وإن كان الأولى والأحوط تركها في صورة عدم لزوم العسر والحرج. وكذا الحكم في بيع الطعام لمن يفطر في شهر رمضان عصيانا.
(1578) - يحرم صياغة المجسمات من ذوات الأرواح من إنسان وغيره ويجوز على الأظهر اقتناؤها لغاية محللة ولا بأس بالمعاملة عليها لهذه الغاية أيضا وإن كان الأحوط استحبابا تركها وأما رسم ذوات الأرواح فالأظهر جوازه وإن كان