هناك طريق آخر مأمون وجب سلوكه والسفر للحج وإن كان أبعد من الأول، بشرط أن لا يكون في سلوكه مشقة زائدة ولا يكون سلوكه للحج غير متعارف جدا.
الرابع: سعة الوقت للحضور في المشاعر في زمن الحج وأداء المناسك في أوقاتها الشرعية.
الخامس: أن يكون مالكا لنفقة من يعوله سواء كانوا واجبي النفقة شرعا أم لا، ما داموا يعدون عرفا عيالا له ويراه أهل العرف ملزما بتهيئة نفقتهم.
السادس: الرجوع إلى الكفاية، بمعنى أن يكون لديه مال أو حرفة يتكسب بها بحيث يتمكن من مواصلة عيشه إذا رجع من الحج من دون الوقوع في المشقة و الحرج.
(1546) - من توقف رفع احتياجه إلى المسكن على امتلاكه دارا خاصة به فإنما يعد مستطيعا للحج إذا زاد معه عن ثمن الدار من المال ما يستطيع معه الحج.
(1547) - إذا لم يكن للشخص زاد وراحلة وتوفرت فيه سائر شرائط الاستطاعة، فإذا تكفل شخص آخر بتهيئة زاده وراحلته ونفقات من يعوله طوال مدة سفره وقال له حج فقد استطاع ووجب عليه الحج، فيما لو حصل له اطمئنان من كلامه وتكفله.
(1548) - إذا بذل لشخص نفقات سفره ذهابا وإيابا ونفقات من يعوله طوال مدة سفره حتى يرجع واشترط عليه أن يحج لم يجب عليه القبول. لكنه لو قبل ذلك لزمه الشرط ووجب عليه الحج.
(1549) - إذا بذل شخص لآخر المال الكافي للحج واشترط عليه أن يخدمه في طريق الحج لم يجب عليه القبول. لكن لو قبل لزمه الشرط ووجب عليه الحج.
(1550) - من بذل له المال الكافي فوجب عليه الحج، إذا حج أجزأه عن حجة