الأحوط استحبابا أداء خمسه.
(1389) - مصارف الحج من المؤونة، فلو حصل على ربح أثناء السنة وكان وقت تخميسه بعد أشهر الحج، جاز له صرف هذا الربح في الحج إذا كان مستطيعا، حتى لو كان هذا الربح يشكل جزءا من استطاعته، أما إذا كان وقت أداء خمسه قبل أشهر الحج، فالواجب عليه أداء خمسه أولا. وكذا يجب أداء الخمس أولا لو كان الربح من حاصل السنوات السابقة. ثم لو عصى ولم يحج تلك السنة مع استطاعته، فيجب عليه على الأظهر أن يؤدي خمس المال الذي كان قد خصصه للحج، ولو كان تخميسه موجبا لعجزه عن اتيان الحج الذي قد استقر وجوبه عليه، فلا يبعد أن يستثنى مال الحج من مؤونة السنة التي يؤديه فيها.
(1390) - ما يصرفه المكلف في نذر أو كفارة يحسب من المؤنة، وكذا ما يوزعه من هدايا أو صلات، فلا يجب تخميسه بشرط ألا يكون زائدا عما يليق بشأنه.
(1391) - يجوز على الأظهر لمن حصل على ربح أثناء العام استثناء مؤونة السنة منه قبل تخميسه، حتى لو كان له مال آخر مخمس يمكنه صرفه في مؤونته، و إن كان الأحوط استحبابا أن يجعل مؤونة السنة من المال الآخر الذي ليس فيه الخمس، ويؤدي خمس كامل الربح هذا العام، دون استثناء شئ منه.
(1392) - أجرة المنزل التي يدفعها المستأجر تحسب من مؤونة سنته، إذا توقف رفع حاجته للسكن على دفعها.
(1393) - إذا اشترى من أرباحه مقادير من الطعام، من قمح أو أرز أو سكر مثلا، لتأمين حاجته خلال السنة، وفضل منها شئ حين حلول رأس سنته، وجب عليه تخميس الفاضل.
(1394) - لا يجب تخميس أثاث المنزل الذي يشتريه المرء من أرباح السنة قبل