في جواز الافطار فيه قبل الظهر أو بعده، ثم أداؤه في يوم آخر.
(1344) - يجوز لمن كان يصوم قضاء عن شهر رمضان أن يفطر قبل الظهر إذا اتسع الوقت للقضاء في يوم آخر، لكن يحرم عليه الافطار بعد الظهر. ولو أفطر حينئذ وجبت عليه الكفارة، وكفارته اطعام عشرة مساكين، فإن لم يتمكن من ذلك صام ثلاثة أيام.
(1345) - من كان متمكنا من معرفة الوقت، إذا أفطر عملا بقول من أخبر بحلول الغروب، ثم تبين له أنه لم يكن قد حل، وجب عليه القضاء والكفارة.
(1346) - من أفطر عمدا لا تسقط عنه الكفارة بالسفر بعد الافطار فرارا منها، حتى لو سافر عندئذ قبل الزوال.
(1347) - إذا تيقن المكلف بدخول شهر رمضان، ومع هذا أفطر متعمدا، ثم انكشف عدم دخول رمضان، وإن اليوم الذي أفطره كان من شعبان، فلا تجب عليه الكفارة. وكذا لا تجب الكفارة لو أفطر يوم الشك أنه آخر رمضان أو أول شوال، ثم انكشف كونه أول الشوال.
(1348) - إذا جامع الصائم زوجته الصائمة في شهر رمضان، فإن كانت راضية بذلك، وجب على كل منهما كفارة، أما إن أكرهها عليه، فالواجب عليه أداء الكفارة عنها عدا عن كفارة نفسه، لكن إذا رضيت المرأة بذلك أثناء الجماع، فالأحوط وجوبا أن تدفع هي كفارة أيضا بالإضافة إلى دفع الرجل كفارتين عنه وعنها.
(1349) - إذا أجبرت المرأة زوجها الصائم على الجماع أو ارتكاب أحد المفطرات، لم يجب عليها دفع الكفارة عنه.
(1350) - لا يجوز لمن أفطر في شهر رمضان لعذر من سفر أو مرض أن يجبر زوجته على الجماع.