يجب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة منه بالبيان والتفصيل الآتي.
(1372) - يجب الخمس في جهاز العروس الذي تأخذه من أهلها إلى بيتها الجديد إذا مرت عليه السنة دون أن تستعمله، إلا أن يكون من حاجات منزلها التي تستعملها عادة، وإنما اتفق عدم استعمالها هذه الفترة، أو يكون من الأمور التي يعتبر عدم امتلاكها منافيا لشأنها.
(1373) - الأحوط وجوبا أداء الخمس مما يفضل عن المؤونة مما يناله الانسان من غير طريق الاكتساب، كصلة أو هدية أو جائزة أو وصية يوصى له بها، أو نذر خاص به أو عام يكون مشمولا له، أو وقف يدر عليه.
(1374) - يجب على الأحوط أداء خمس ما يفضل عن المؤونة من المهر الذي تناله الزوجة، والإرث غير المحتسب أي الذي يصل الانسان من قريب لم يكن يعرف بقرابته له. أما الإرث المحتسب الذي يصل من الأقارب المعروفين فلا يجب الخمس فيه وإن فضل عن مؤونة السنة، إلا إذا علم المكلف بأن المورث لم يؤد خمسه حين وجوبه، فيجب عندئذ على الوارث أداؤه.
(1375) - لا يجب تخميس المال الذي يقترضه الإنسان وإن حل رأس سنته والمال موجود في يده، نعم يجب تخميس أرباحه كسائر الفوائد، بعد استثناء المؤونة.
ومن أقرض مالا لآخر وجب عليه أداء خمسه عند حلول رأس السنة إذا كان الدين حالا وأمكن تحصيله دون عسر، وإلا خمسه فور تحصيله.
(1376) - يجب أداء خمس الفاضل عن المؤونة، حتى لو فضل بسبب التقتير على النفس. وكذا يجب تخميس ما يصرفه المكلف زائدا عن شأنه وحاله.
(1377) - من كان له شخص آخر ينفق عليه - كالزوجة حيث يتولى زوجها الانفاق عليها - يجب عليه أداء خمس جميع ما يكسبه إذا كان له كسب، ولا يستثني