(1368) - من ترك الصوم أول رمضان لعدم ثبوت دخول الشهر لديه، ثم تبين له فيما بعد ثبوته، وجب عليه قضاؤه.
(1369) - إذا شوهد الهلال في بلد ما فلا يكفي ذلك لثبوته في بلد آخر شرقيا كان أم غربيا، إلا إذا حصل لهم اليقين أو الاطمئنان من ذلك بأنه لو لم يكن هناك علة في السماء أو الأرض لرؤي الهلال في بلدهم أيضا.
(1370) - يجب صوم اليوم الذي يشك أنه آخر رمضان أو أول شوال، لكن إذا تبين قبل الغروب أنه أول شوال، وجب الافطار.