منه مقدار المؤونة، إلا إذا كان ينفق على نفسه مقدارا منه ولو في نفقات غير واجبة على المنفق، كسفر زيارة مثلا فعندئذ يجب عليه تخميس الفاضل من النفقة فقط.
(1378) - الوقف على معين إذا استفاد منه الموقوف عليهم في كسب معين كزراعة ونحوها، وجب عليهم تخميس ما يفضل عن مؤونتهم مما يحصل لهم منه.
(1379) - إذا فضل شئ مما حصل عليه الفقير من مال الخمس والزكاة و الصدقة المستحبة عن مؤونة سنته، وصار غنيا بواسطته، وجب عليه أداء خمسه.
(1380) - مبدأ حساب السنة للتاجر والصناعي ونحوه من حين الشروع في التكسب، فيجب عليهم أداء خمس ما يفضل عن المؤونة بعد مرور سنة على شروعهم في ذلك. أما من لم يكن شغله التكسب إذا قام بمعاملة حصل منها على ربح، فمبدأ حساب سنته من حين استفادته ذلك الربح، فيجب تخميس ما يفضل عن مؤونته منه بعد مرور سنة على ذلك.
(1381) - يجوز للمكلف تخميس كل ربح فور حصوله، كما يجوز له تأخيره إلى آخر السنة القمرية، وبامكانه أن يجعل للزراعة ونحوها - مما يتحدد موسمه و مراحله بحسب السنة الشمسية - رأس سنة شمسية أيضا.
(1382) - يجب على مثل التاجر أن يعين رأس سنة لأداء الخمس، فلو حصل على ربح ومات أثناء السنة استثنيت مؤونته إلى حين وفاته من ذلك الربح، و خمس الباقي.
(1383) - إذا ارتفعت القيمة السوقية لبضاعة اشتراها لأجل التجارة، فلم يبعها ثم عادت وانخفضت قبل حلول رأس السنة، لم يجب عليه أداء خمس مقدار ذلك الارتفاع في القيمة.
(1384) - من كان له عدة أنواع من الكسب من تجارة وزراعة ونحوها يمكنه