الأجرة كاملة، فلذلك صورتان:
الأولى: أن يكون المستأجر قد اشترط عليه مباشرة جميع العمل المستأجر عليه بنفسه، ففي هذه الصورة يجب إرجاع ما قابل العمل الباقي من الأجرة إلى المستأجر، فلو كان الأجير صلى نصف الصلوات ومات قبل الإتيان بالنصف الآخر. استرجع المستأجر نصف الأجرة.
الثانية: ألا يكون المستأجر قد شرط المباشرة، فالواجب حينئذ على ورثة الأجير أن يستأجروا من ماله من يكمل باقي الصلوات. فإن لم يكن للأجير المتوفى مال لم يجب على الورثة أن يستأجروا من مالهم. والأحوط إعلام المستأجر بذلك لكي يستأجر شخصا آخر لباقي الصلوات مع التمكن.
(1280) - إذا مات الأجير قبل أن يتم قضاء الصلوات عن الميت المستأجر عنه، وقد قبض تمام الأجرة. وكان على الأجير قضاء صلوات عن نفسه أيضا، فالواجب أن يستأجر من ماله من يكمل عنه ما كان استؤجر له من القضاء عن الميت. وأما قضاء صلوات نفسه فهو واجب على وليه (الولد الأكبر الذكر).