الواجب المعين كشهر رمضان من دون تعمد في ذلك كالمكره مثلا، فصومه صحيح.
أما من تركهما نسيانا في شهر رمضان فصومه باطل.
(1324) - إذا ترك الجنب الغسل في الواجب المعين - مع كونه مكلفا به - عمدا إلى أن ضاق الوقت عن اتيانه، وجب عليه التيمم، ويكون صومه صحيحا على الأظهر.
(1325) - لا يجوز للمكلف اجناب نفسه في ليالي صوم الواجب المعين من رمضان أو غيره إذا ضاق وقته عن تحصيل أي من الغسل أو التيمم، وكذا لا يجوز له ذلك على الأظهر إن لم يتسع الوقت إلا للتيمم فقط، فإن عصى وأجنب وجب عليه على الأحوط التيمم والصوم، ثم قضاؤه فيما بعد أيضا.
(1326) - من أجنب في ليالي رمضان أو غيره من الواجب المعين فله صور و أحكام:
1 - إذا علم أنه إن نام فلن يتمكن من الاستيقاظ قبل طلوع الفجر بنحو يدرك معه الغسل، ففي هذه الصورة لا يجوز له النوم - إذا لم يكن في ترك النوم عسر وحرج عليه - قبل اتيان الغسل، فإن نام عندئذ ولم يستيقظ إلى أن طلع الفجر بطل صومه، ووجب عليه القضاء والكفارة.
2 - إذا علم أو اطمأن أنه إن نام فسيستيقظ قبل طلوع الفجر، ونام مصمما على الاغتسال حين الاستيقاظ، فلم يستيقظ إلى أن طلع الفجر فيجب عليه صيام ذلك اليوم ويكون صومه صحيحا.
3 - إذا علم أو احتمل أنه إن نام فسيستيقظ قبل طلوع الفجر، لكنه نام مصمما على ترك الاغتسال حين الاستيقاظ، أو مترددا في اتيانه وعدمه، فإن لم يستيقظ في هذه الصورة حتى طلع الفجر بطل صومه، ووجب عليه القضاء والكفارة.