وضوء الجبيرة.
(1273) - يجوز استئجار الرجل للصلاة عن المرأة وبالعكس. ويعمل الأجير بوظيفته في الجهر والإخفات وإن كانت على خلاف وظيفة الميت.
(1274) - إذا علم الترتيب بين ما فات الميت من الصلوات، وجب على الأجير قضاؤها مع مراعاة الترتيب، وأما مع عدم العلم، فلا يجب مراعاة الترتيب إذا كان ذلك مستلزما لتكرار العمل، حتى لو علم أن الميت كان يعلم بترتيب ما فاته.
(1275) - إذا اشترط المستأجر على الأجير القيام بالعمل على وجه خاص، وجب على الأجير القيام به على ذلك الوجه عملا بالشرط. وأما إذا لم يشترط عليه شيئا فاللازم عليه القيام به على حسب وظيفته اجتهادا أو تقليدا.
(1276) - إذا لم يشترط المستأجر على الأجير شيئا من مستحبات الصلاة، جاز للأجير الاقتصار على واجباتها.
(1277) - إذا استأجر ولي الميت أكثر من شخص لقضاء الصلاة عن الميت، فإن كان ترتيب الصلوات التي فاتت الميت معلوما، وجب عليه أن يعين لكل أجير وقتا خاصا يقضي فيه عنه، فيشتغل أحدهما مثلا فترة ما قبل الظهر في القضاء، بينما يقوم الآخر بذلك فترة ما بعد الظهر، كما يجب أن يعين لكل منهما الصلاة التي يشرع فيها أيضا حين شروعه، لتحصيل الترتيب.
(1278) - لو استأجر شخصا على أن يقضي جميع ما استؤجر عليه من صلاة الميت في مدة سنة مثلا، ثم مات الأجير قبل تمام السنة، وجب الاستئجار ثانية لقضاء ما علم أن الأجير الأول لم يأت به. بل الأحوط وجوبا الاستئجار ثانية لما يحتمل عدم إتيان الأجير الأول به.
(1279) - إذا مات الأجير قبل أن يتم العمل الذي استؤجر عليه، وقد قبض