ذلك في صوم رمضان. بل لو نسي المكلف أنه في شهر رمضان، أو كان جاهلا بذلك، ونوى صوم غيره فيه لم يقع، بل يحسب له صوم رمضان، إلا إذا كان يصوم نيابة عن ميت، حيث لا يحسب له صوم رمضان عندئذ، وفي صحته عن الميت تأمل، إلا أن يكون قصده منحلا إلى جزئين مستقلين: الأول أنه يصوم واجبا، والثاني أنه نيابة عن الغير، حيث يحسب له صوم رمضان في هذه الصورة على الأظهر.
(1296) - من ترك نية صوم شهر رمضان أو واجب معين غيره متعمدا حتى طلع الفجر، بطل صومه ذلك اليوم، ووجب عليه القضاء، أما وجوب الكفارة فمحل تأمل.
(1297) - من نوى صوم غير رمضان في شهر رمضان عامدا، مع علمه بكونه في شهر رمضان، بطل صومه، فلا يقع عما نواه، ولا يحسب له من شهر رمضان.
(1298) - من صام بنية كونه اليوم الأول من الشهر مثلا، فتبين كونه الثاني أو الثالث، فصومه صحيح.
(1299) - من نسي كونه في شهر رمضان، أو كان جاهلا بذلك، إذا التفت قبل الزوال، فإن لم يكن قد ارتكب مفطرا، وجب عليه المبادرة بنية الصوم فورا، وإلا بطل صومه.
(1300) - لا يجب صوم يوم الشك في أنه آخر شعبان أو أول رمضان. ولا يجوز لمن أراد صومه أن ينويه من رمضان، بل يجب إما صومه على أنه من شعبان قضاءا أو استحبابا أما شابههما أو بنية امتثال أمر الله الواقعي. وفي كلتا الصورتين إذا تبين كونه من رمضان أجزأه.
(1301) - من صام يوم الشك بنية كونه من شعبان، ثم تبين أثناء النهار كونه من رمضان، وجب عليه أن ينويه من رمضان.