الثاني: الحدث الأصغر والأكبر، فهو مبطل للصلاة أينما وقع فيها، ولو عند الميم من التسليم، إذا كان قبل الفراغ من السلام الواجب المخرج عن الصلاة. و لا فرق في مبطلية الحدث بين وقوعه عمدا أو سهوا أو اضطرارا. نعم يستثنى المسلوس والمبطون ونحوهما، ممن لا يتمكن من التحفظ عن الحدث. إذ لا تبطل صلاته بخروج ما لا يتمكن من التحفظ عنه إذا كان قد عمل بوظيفته كما مر تفصيله في بابه من بحث الوضوء. كما يستثنى بالمستحاضة، فلو عملت بوظيفتها من الوضوء أو الغسل لا تبطل صلاتها بخروج الدم أثناء الصلاة على التفصيل المبين في بابه.
الثالث: التكفير، وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى كما يفعله غير الشيعة، مبطل للصلاة إذا وقع أثناءها، بقصد كونه جزءا من الصلاة أو من واجباتها، والأحوط إعادة الصلاة لو أتى به عمدا بغير هذا القصد أيضا.
(936) - من كفر في الصلاة تأدبا، وجب عليه على الأحوط إعادة الصلاة.
نعم لا بأس على الأظهر بما وقع منه سهوا، أو اضطرارا، أو بقصد أداء عمل آخر كالحك مثلا.
الرابع: يحرم قول " آمين " بعد الفاتحة في الصلاة، وتبطل الصلاة بتعمد ذلك لغير تقية على الأحوط. أما اتيانها سهوا أو لتقية، فلا يبطل الصلاة.
الخامس: تبطل الصلاة بالالتفات عن القبلة بالتفصيل التالي:
1 - تبطل الصلاة بالالتفات عمدا بالبدن والوجه جميعا إلى الخلف أو ما يتجاوز أقصى اليمين واليسار، وإذا كان سهوا يعيد في الوقت ويقضى على الأحوط في خارجه.
2 - تبطل بالالتفات بخصوص الوجه إلى الخلف أو إلى ما يتجاوز أقصى اليمين واليسار مع انحراف البدن في الجملة إذا وقع ذلك عمدا. أما مع السهو فيستلزم