عجز أو ضاق وقته عن مقدار منه، فلا يسقط وجوب الطلب في المقدار الممكن أو الذي يتسع له الوقت. وإذا خاف على نفسه أو ماله من لص أو قاطع طريق، فلا يجوز له الطلب.
(569) - إذا ترك البحث عن الماء إلى أن ضاق وقت الصلاة، فإنه يكون قد عصى، لكن عليه أن يتيمم للصلاة، وتكون صلاته مع التيمم صحيحة.
(570) - من تيقن بعدم وجود الماء وصلى متيمما دون أن يفحص عنه ثم تبين له بعد الصلاة أنه لو بحث عنه لوجده، وجب عليه على الأحوط إعادة الصلاة.
(571) - إذا فحص عن الماء ولم يجده، فصلى متيمما، ثم تبين له بعد الصلاة وجود الماء في المكان الذي كان قد بحث فيه، فالأحوط استحبابا له إعادة الصلاة، و إن كان عدم الوجوب لا يخلو من وجه.
(572) - من كان على وضوء حين دخول وقت الصلاة، وعلم أنه إن أبطل وضوءه فلن يتمكن من الحصول على الماء أو من الوضوء ثانية، فلا يجوز له إبطاله إن لم يلزم من المحافظة عليه ضرر أو مشقة.
(573) - من كان متوضئا قبل دخول وقت الصلاة، وعلم أو احتمل احتمالا عقلائيا، أو أخبرته البينة - أي رجلان عادلان - أنه إن أبطل وضوءه فلن يتمكن من الحصول على الماء للصلاة بعد دخول الوقت، فالأحوط وجوبا له في هذه الصورة المحافظة على وضوئه، ما لم يلزم من ذلك ضرر أو مشقة.
(574) - من كان لديه مقدار من الماء يكفيه لخصوص الوضوء أو الغسل فقط، فإذا علم أنه إن أراقه فلن يتمكن من الحصول على ماء آخر، حرم عليه إراقته بعد دخول وقت الصلاة. والأحوط وجوبا ترك إراقته حتى قبل دخول الوقت أيضا.