الحاجة إلى الماء لحفظ النفس وما يلحق بها:
(586) - يجب ترك الوضوء أو الغسل، والانتقال إلى التيمم بدلا عنهما، فيما لو خاف المكلف أن يؤدي صرفه الماء فيهما (الوضوء والغسل) إلى وقوعه في العطش، أو وقوع أحد من عياله، أو أولاده، أو رفيق سفره، ومن تعلق به كخادمه، بنحو يصل إلى حد الهلاك، أو المرض، أو المشقة التي لا تتحمل عادة. و كذا لو خاف أن يؤدي ذلك إلى تلف حيوان له يضر ذبحه بحاله، إذ يجب عليه في هذه الصورة أيضا اعطاء الماء للحيوان والتيمم للصلاة. بل الحكم كذلك وإن لم يكن الحيوان ملكا له. وكذا لو خاف التلف عطشا على شخص ممن يجب عليه حفظه، و لو كان من غير من ذكر.
(587) - إذا كان لدى المكلف غير الماء الطاهر المحتاج إليه لحفظ النفس ومن الحق بها مقدار آخر من الماء المتنجس يكفي لشربه وشرب المتعلقين به، فمع هذا يجب عليه استبقاء الماء الطاهر للشرب ويتيمم للصلاة. لكن لو كانت الحاجة للماء لسقي الحيوان الذي يخاف عليه التلف، وجب عليه في هذه الصورة سقيه الماء النجس، والوضوء أو الغسل من الماء الطاهر.
الحاجة إلى الماء لإزالة الخبث والتطهير:
(588) - من كان لديه مقدار من الماء لا يكفي لإزالة النجاسة عن بدنه أو ثيابه والغسل أو الوضوء، بنحو لو توضأ به أو اغتسل لم يبق ما يكفيه من الماء لتطهير بدنه أو ثيابه للصلاة، وجب عليه تطهير البدن أو الثياب به والتيمم للصلاة. لكن هذا فيما لو كان لديه ما يتيمم به من صعيد أو غيره. أما إذا كان فاقدا لما يصح التيمم