(612) - لا يجوز على الأحوط - لمن كانت وظيفته التيمم - التيمم للصلاة قبل دخول وقتها، لكن لو تيمم قبل دخول الوقت لعمل آخر غير الصلاة - واجب أو مستحب - واستمر عذره إلى وقت الصلاة، فيجوز له اتيانها بهذا التيمم.
(613) - من كانت وظيفته التيمم، إذا علم باستمرار العذر إلى آخر وقت الصلاة، يجوز له المبادرة إلى التيمم والصلاة، حتى مع سعة الوقت. وكذا يجوز له المبادرة على الأظهر إذا كان يرجو زوال عذره آخر الوقت، وإن كان تأخيرها أفضل وأحوط استحبابا.
(614) - من عجز عن الوضوء أو الغسل، يجوز له قضاء صلواته الفائتة مع التيمم، حتى لو احتمل ارتفاع عذره قريبا.
(615) - من عجز عن الوضوء أو الغسل، يجوز له اتيان الصلوات المستحبة التي لها وقت معين كنوافل الليل والنهار مع التيمم، حتى في أول وقتها.
(616) - من تيمم لعذر، كفقدان الماء أو غيره، يبطل تيممه بارتفاع ذلك العذر.
(617) - من كانت وظيفته التيمم، إذا تيمم لعمل من الأعمال، يجوز له اتيان غيره من الأعمال المشروطة بالوضوء أو الغسل بنفس هذا التيمم، ما دام عذره مستمرا ولم ينتقض تيممه. ويستثنى من ذلك ما لو كان عذره ضيق الوقت، أو كان قد تيمم للصلاة على الميت أو لأجل النوم مع وجود الماء في الصورتين، حيث لا يجوز له اتيان عمل آخر بهذا التيمم سوى ما تيمم لأجله.