على ثوبه أو بساطه، ليجتمع الغبار على وجههما ثم تيمم به. ولا يجوز له التيمم بالغبار الموجود في أثناء الثوب أو البساط. وإذا لم يتمكن من تحصيل الغبار أيضا وجب التيمم بالطين، فإن لم يوجد فالأحوط استحبابا له أن يأتي بالصلاة بلا تيمم، والأقوى وجوب قضائها فيما بعد.
(598) - من لم يجد ماءا، فإن تمكن من الحصول على ثلج أو جليد وتذويبه، وجب عليه ذلك، ثم الوضوء أو الغسل منه. وإذا لم يتمكن من ذلك، ولم يجد ما يصح التيمم به، فالأحوط استحبابا له اتيان الصلاة بلا وضوء ولا تيمم، لكن يجب عليه قضاؤها فيما بعد.
(599) - إذا اختلط التراب أو الرمل بما لا يصح التيمم به من قبيل التبن مثلا، فلا يصح التيمم بهذا الخليط. إلا أن يكون المضاف إليه مما لا يصح التيمم به قليلا، بنحو يعد مستهلكا في التراب أو الرمل، فيصح في هذه الصورة. بل لا يبعد صحة التيمم به أيضا حتى لو لم يكن مستهلكا فيه، لكن كان قليلا إلى درجة يمكن معها تسمية ذلك الخليط بالتراب أو الرمل عرفا.
(600) - يصح التيمم بالحائط المبني من الطين، وكذا يصح التيمم بالأرض و التراب النديين، وبالطين اليابس كذلك. وعليه فالطين الذي لا يصح التيمم به مع وجود الأرض والتراب الجافين هو الطين الموحل أي حال كونه مخلوطا بالماء.
(601) - يشترط الطهارة في ما يتيمم به. فإن لم يجد المكلف شيئا طاهرا مما يصح التيمم به فالأحوط له اتيان الصلاة بلا تيمم، ثم إعادتها فيما بعد مع الوضوء أو الغسل أو التيمم.
(602) - يشترط في ما يتيمم به أن يكون مباحا غير مغصوب.
(603) - المحبوس في مكان مغصوب إذا لم يجد سوى ماء وتراب غصبيين،