عليه أيضا، فالواجب عليه الوضوء أو الغسل بالماء الموجود والصلاة بالبدن أو الثوب المتنجسين.
عدم إباحة الماء الموجود:
(589) - إن لم يكن لديه ماء أو إناء مما يجوز استعماله كأن لم يكن لديه سوى الماء المغصوب أو الموضوع في إناء مغصوب وجب عليه التيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل.
ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو استعماله في الوضوء أو الغسل:
(590) - إذا ضاق الوقت عن الصلاة مع الوضوء أو الغسل بنحو لو أتى بواحد منهما لزم وقوع الصلاة بكاملها خارج الوقت، فالواجب عندئذ الانتقال إلى التيمم.
أما إذا كان الوقت يتسع، إما للوضوء مع ادراك ركعة من الصلاة، أو للتيمم مع ادراك كامل الصلاة في الوقت، فيجوز له على الأظهر حينئذ أن يختار أيا شاء من الوضوء أو التيمم. وإن كان الأحوط استحبابا له التيمم وادراك كامل الصلاة في الوقت لكن إذا كان الأمر بنحو أنه حتى لو تيمم فلن يدرك الصلاة بكاملها في الوقت، وبعبارة أخرى دار الأمر بين الوضوء وادراك ركعة من الصلاة، أو التيمم وادراك قسم من الصلاة مع وقوع شئ منها خارج الوقت، فيجب هنا على الأحوط بل الأقرب الوضوء وادراك ركعة من الصلاة في الوقت.
(591) - إذا أخر الصلاة عامدا، بنحو لم يتسع الوقت للوضوء أو الغسل كان آثما، لكن صلاته مع التيمم صحيحة.
(592) - من شك في ادراك الصلاة ولو ركعة منها إن توضأ أو اغتسل لخوف